الثلاثاء، 12 مايو 2015

حيثيات حكم قضية قصور الرئاسة .. مبارك أصدر تعليمات لمقاولي الباطن بعدم اثبات أماكن التشطيبات بالفواتير

مبارك ونجليه

مبارك ونجليه

أودعت محكمه جنايات القاهرة حيثيات حكمها الصادر السبت الماضي 9 مايو حيثيات الحكم في القضية المعروفه أعلاميا “قصور الرئاسة ” والصادر فيها حكما بالسجن المشدد 3 سنوات لكل من الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك و نجليه جمال وعلاء وتغريمهم مبلغ 125 مليون و 779 الف و 237 جنيه و52 قرش كما قضت المحكمة بالزامهم متضامنين برد مبلغ 21 مليون و 197 الف و18 جنيه و 53 قرش ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة و الزامهم بالمصروفات الجنائية و عدم جواز نظر الدعوى المدنية لسابقة صدور قرار فيها باحالتها للمحكمة المدنية المختصة لاتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية والتزوير فى محررات رسمية.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن حسانين وعضوية المستشارين صلاح محجوب وخليفة الجيوشى، رئيسي المحكمة بحضور صلاح حمودة رئيس نيابة الاموال العامة و امانة سر احمد الهادي وهشام حافظ .

الحيثيات التي جائت في 42 صفحه اوردت فيهم محكمه الجنايات كامل التحقيقات و أقوال الشهود و ردت علي كل الدفوع التي اوردها فريد الديب محامي المتهمين ،أكدت المحكمة في حيثيات الحكم بانه استقر في يقينها و اطمأن اليها وجدانها مستخلصة من مطالعة سائر اوراقها و ما تم فيها من تحقيقات و ما دار بشانها بجلسات المحاكمة من ان المتهم الاول محمد حسني مبارك بصفته موظفا عموميا رئيس جمهورية مصر العربية سابقا –قبل مباشرة مهام منصبه و اقسم بالله العظيم ان يحترم الدستور و القانون وكان من سلطاته اصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل او تعطيل وانه كسائر المواطنين خاضع لاحكام الدستور و القانون ومن واجبات وظيفته الحفاظ على المال العام ومنع العدوان عليه الا انه اساء استغلال وظيفته فاستولى لنفسه كما سهل لنجليه علاء وجمال الاستيلاء بغير حق على المال العام المملوك بدولة بمبلغ جملته 125779237,53 جنيه.

.و شملت الحيثيات اقوال شهود الاثبات الذين اكدوا بان المتهم الاول قام بصفته باصدار تعليمات شفوية مباشرة للشاهد الاول المهندس عمرو محمود و اخرى غير مباشرة من خلال اللواء جمال عبد العزيز رئيس سكرتارية الخاصة برئيس الجمهورية تنفيذ اوامر و تعليمات مبارك و سائر افراد اسرتهو تلبية جميع طلباتهم من اعمال او توريدات تتم وتنفذ في ممتلكاتهم الخاصة مع خصم قيمتها من مخصصات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية المدرجة بميزانية وزارة الاسكان و نفاذا لذلك اصدر المتهمين الثلاثة و معظم افراد اسرة مبارك العديد من التعليمات و الطلبات بادراج اعمال انشائية و تشطيبات و توريدات اثاث و معدات و غيرها الى العقارات المملوكة لهم ملكية خاصة وهي مقر اقامة المتهم الاول و افراد اسرته بفيلا بشارع حليم ابو سيف بمصر الجديدة و مقر اخر باقامتهم في 5 فيلات بمنطقة الجولف بشرم الشيخ و مزرعة النصر بجميعة احمد عرابي بطريق مصر الاسماعيلية الصحراوي و هي عبارة عن قطعتين ارض اولهما مساحتها 20 فدانا و الثانية مساحتها 5 افدنة و شقة سكنية و مخزن بشارع نهرو بمصر الجديدة وفيلتين بمارينا بالساحل الشمالي و شقتين كل منهما في طابق بابراج عثمان بشارع السعادة بمصر الجديدة و مكتب المتهم جمال مبارك بمقر الحزب الوطني بالقاهرة و ارض بمنطقة النهضة بشرم الشيخ و فيلا رقم 161 بارض الجولف بالتجمع الخامس “القطامية” و شقة بمصر الجديدة كان يشغلها المتهم الاول مبارك ابان عمله قائدا للقوات الجوية و مكتب خاص بسوزان مبارك بمركز سيتي ستار التجاري بالقاهرة و مقبرة خاصة بالعائلة و قد تم تنفيذ بعض هذه الاعمال و التوريدات بمعرفة شركة المقاولون العرب بطريق التنفيذ الذاتي اي بمعداتو موظفي الشركة و الباقي منها تم تنفيذه بمعرفة مقاولين من الباطن قرر اصاحب بعضها الذين امكن سماع اقوالهم بالتحقيقات بتنفيذ كل منهم لجزء من هذه الاعمال و كانوا يحررون عنها فواتير يقدموها للمهندس المختص برئاسة الجمهورية لاعتمادها و صرف قيمتها لهم من شركة المقاولون العرب وكام المختصون برئاسة الجمهورية تنفيذ لتعليمات المتهم الاول و تلبية لطلبات المتهمين جميعا يطلبون من المقاولين من الباطن الا يثبتوا بالفواتير اماكن تنفيذ تلك الاعمال او ان يثبتوا فيها ان الاعمال تم تنفيذها بمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية وليس في اماكن تنفيذه الحقيقة حتى يتم صرف مستحقاتهم وذلك بزعم المحافظة على سرية و امن الرئاسة فكانوا يقيمون بذلك بحسن نية معتقدين مشروعيتها لاسباب معقولة دون علمهم بمصدر الاموال المنصرف لهم و بموجب هذه الحيلة يكون المتهم الاول استولى لنفسه كما سهل لنجليه علاء وجمال الاستيلاء بغير حق على المال العام بنية تملكه واضاعته على الدولة مالكة هذا المال .

و ذكرت الحيثيات ان المقاولين من الباطن قاموا بتقديم تلك الفواتير المزورة للمختصين برئاسة الجمهورية لاعتمادها ثم ارسالها لشركة المقاولون العرب لمراجعتها حسابيا والتوقيع باعتمادها من المختصين بها و ادراجها في مستخلصات هذه الشركة مضاف اليها اعمال التنفيذ الذاتي و خصم قيمتها من مخصصات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية ثم ترسل هذه المبالغ لشركة المقالون لصرفها لمستحقيها وكل ذلك كان يتم بحسن نية من مقاولي الباطن و من مختصي شركة المقاولين العرب ووزارة الاسكان تنفيذا لاوامر المتهم مبارك و لتلبية طلبات علاء وجمال مع علم المتهمين الثلاثة بسداد قيمة هذه الاعمال من المال العام و ليس من اموالهم الخاصة .

و ثبت في يقين المحكمه انه بمطالعة تقرير قسم ابحاث التزوير و التزييف بمصلحة الطب الشرعي الى انه ثبت من مضاهاة التوقيعات ان كل من محيي الدين عبد الحكيم و عمرو محمود خضر هما المحرران للتوقيعات المنسوب اليهم الخاصة بالتصديق على تلك الفواتير المقدمة من المقاولين من الباطن

وثبت من التحقيق قيام المتهمين جمال و علاء مبارك بسداد مبلغ 104 مليون جنيه من اموالهما الخاصة لصالح وزارة الاسكان و حيث ان الواقعة بصورتها المتقدمة قد قام الدليل اليقيني على ثبوتها في حق المتهمين الثلاثة و صح نسبتها اليهم مما شهد به بالتحقيقات شهود الاثبات من مهندسي و سكرتارية الرئاسة ومهندسي شركة المقاولين العرب وشفيق محمود البنا وكيل وزارة بالرئاسة سابقا و المقاولين بالباطن .
كما امتنع المتهم الاول محمد حسني مبارك بتحقيقات النيابة عن الاجابة على جميع الاسئلة و الاتهامات الموجهة اليه بينما انكر المتهمان علاء وجمال ما انسد اليهما من اتهامات الا ان المتهم الثاني جمال مبارك اقر بمكلية والده المتهم الاول لفيلا بمدينة شرم الشيخ و امتلاكه هو فيلتين بذات المدينة و شقة نهرو واخرى بشارع السعادة و اارض جمعية عرابي و اخرى ببلبيس والمقبرة واقر بامتلاكه باقي الممتلكات السالف ذكرها .
و اشارت المحكمة الي ما اورده دفاع المتهمين بخصوص سداد علاء وجمال لكامل المبالغ التي انتهت اليها لجنة الفحص مما ينتفي معه الضرر , فانه من المقرر ان السداد اللاحق لقيمة المال محل جريمة الاضرار العمدي يعتبر من الظروف التي تعرض بعد وقوع الجريمة فلا ينفي وقوعها كما لا يعفي من عقوبتها فيسال الجاني عنها و لكن من الممكن عن ان تضعه المحكمة في اعتبارها عند تقدير العقوبة فضلا عن ذلك فان المتهمين لم يسددوا كامل المبلغ فمازالت ذمتهم مشغولة و باقية وقدرها 21 مليون جنيه مما يصبح معه هذا الدفع على غير اساس قانوني صحيح فلا تعول عليه المحكمة و تقضي برفضه .

كما ذكرت حيثيات المحكمه ان ملكية مقر اقامة مبارك بصفته و باقي افراد اسرته في الفيلا رقمي 13و15 شارع حليم ابو سيف بمصر الجديدة فان الثابت بعقد البيع النهائي توثيق مصر الجديدة بيع العقارين من شركة فالي للاستثمار العقاري الى سوزان مبارك بثمن قدره 4 ملايين و 300 الف جنيه وان المشترية قامت بسداد كامل المبلغ عند التوقيع و يعتبر التوقيع البائع على لاعقد بمثابة مخالصة نهائية باستلام كامل الثمن و تم التصديق على توقيعي البائع والمشترية وقد ارفق بالاوراق ايضا عقد بيع نهائي بدون تاريخ مصدق عليه بموجب محضر تصديق مؤرخ في 19 مايو 2011 متضمنا بيع ذات العقارين من سوزان مبارك الى المخابرات العامة بنفس الثمن بالعقد المشهر السابق و مصدق على التوقيع ابراهيم مدحت مصطفى امين بصفته رئيس مجلس ادارة شركة فالي للاستثمار العقاري ووكيلا عن المالكة سوزان بموجب التوكيل الخاص بمكتب توثيق الطور

و ان المحكمة تطمئن الى عقدي البيع و التوكيل فمن ثما تاخذ بمضمونهم و تعتمد عليهم في حكمها و بالتالي فانه يكون قد وقر في وجدانها على وجه القطع و اليقين ان العقارين 13,15 بشارع حليم بمصر الجديدة خلال فترة الفحص من العام المالي 2002 -2003 حتى 2010-2011 كان مملوكين ملكية خاصة لزوجة المتهم الاول سوزان مبارك و من ثما تلتفت المحكمة في هذا الخصوص عن الاقرار “ورقة الضد” الصادر منها بتاريخ 7 اغسطس 2002 و المكاتبات المتبادلة بين وكيليها و بعض الجهات بشأن صورية العقد الموضح لععدم اطمئنان المحكمة اليها جميعا رغم ورود بعضها في محررات رسمية و باقيها في اخرى عرفية .

اختتمت المحكمة حيثيات حكمها بان الواقعة في نطاق ما استخلصته المحكمة ثابتة في حق المتهمين الثلاثة ثبوتا يقينيا كافيا لادانتهم و الحكم عليهم اذ تطمئن المحكمة في هذا النطاق الى ادلة الثبوت القولية و الفنية المقدمة من النيابة العامة و ذلك فيما تضمنته من ان المتهم الاول مبارك بصفته موظفا عاما استولى لنفسه و سهل لنجليه المتهمين الثاني و الثالث الاستيلاء بغير حق و بنية التملك على مال مملوك للدولة وسترا لهاتين الجريمتين قاما و اخرون حسن النية مستخدمين حيلة بارتكابهم جريمتي التزوير في محررات رسمية و استعمالها مع العلم بتزويرها كما ان المتهم الاول بصفته اضر عمدا باموال و مصالح جهة عمله”الدولة ” و اشترك مع علاء و جمال نجليه بطريق الاتفاق و المساعدة في ارتكاب تلك الجرائم و هو ما تأخذ به المحكمة و تعتمد عليه في قضائها و لا ينال منذ ذلك انكار المتهمين لما اسند الى كل منهم من اتهامات باعتباره وسيلتهم في الدفاع للهروب من جرائمهم و الافلات من عقوبتها كما لا ينال منه ايضا ما اثاره الدفاع في مرافعته الشفوية او مذكراته من دفوع و اوجه دفاع موضوعية قصد بها التشكيك في ادلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة لحمل المحكمة على عدم الاخذ بها كما تلتفت المحكمة ايضا عن باقي المستندات المقدمة من الدفاع خلال الجلسات لعدم جدواها في القضية فضلا عن عدم الاطمئنان الى ما ضمنته من بيانات.

 

 

واكدت المحكمة عما اورده دفاع المتهمين بخصوص سداد علاء وجمال لكامل المبالغ التي انتهت اليها لجنة الفحص مما ينتفي معه الضرر , فانه من المقرر ان السداد اللاحق لقيمة المال محل جريمة الاضرار العمدي يعتبر من الظروف التي تعرض بعد وقوع الجريمة فلا ينفي وقوعها كما لا يعفي من عقوبتها فيسال الجاني عنها و لكن من الممكن عن ان تضعه المحكمة في اعتبارها عند تقدير العقوبة فضلا عن ذلك فان المتهمين لم يسددوا كامل المبلغ فمازالت ذمتهم مشغولة و باقية وقدرها 21 مليون جنيه مما يصبح معه هذا الدفع على غير اساس قانوني صحيح فلا تعول عليه المحكمة و تقضي برفضه .

 

كما ان المتهم الاول مبارك اضر عمدا باموال الدوله و مصالحها بقيمه الاعمال و التوريدات و اشترك معه نجلاله جمال و علاء بطريق الاتفاق و المساعدة في ارتكاب الجرائم و هذا ما تاخد به المحكمه و تعتمد عليه في قضائها

و لا ينال من ذلك انكار المتهمين لما اسند الي كل منهم من اتهامات باعتبار وسيلتهم في الدفاع للهروب من جرائمهم و الافلات من عقوبتها كما انه لا ينال منها ما اثار الدفاع سواء في مرافعته او دفوعه او التشكيك في اجدله الثبوت لعدم جدواها في الدعوي

و قالت المحكمه انه من الثابت بالاوراق ان نقض الحكم السابق حصل بناء علي طلب المتهمين دون النيابه العامه مما لا يجوز معه ان يضاروا بطعنهم عملا بالمادة 43 من القانون رقم 75 لسنه 1959 و هو ما تلتزم به المحكمه مع المساواه بين الفاعل الاصلي و الشريك في العقوبه

و لتلك الاسباب قضت المحكمه بمعاقبته محمد حسني السيد مبارك و نجلية جمال و علاء بالسجن المشدد 3 سنوات و و تغريمهم متضامنين 125 مليون و 779 الف و الزتامهم برد مبلغ 21 مليون و 197 الف جنيه و مصادرة المحررات المزورة



استراحة

0 التعليقات:

إرسال تعليق